ابن حجر العسقلاني

167

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَمُرَةَ 1 ، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ 2 . 1321 - حَدِيثُ جَابِرٍ " لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا 3 . 1322 - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَك وَلِعَقِبِك مِنْ بَعْدِك فَأَمَّا إذَا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ دُونَ قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِك 4 . 1323 - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ : " أَكُلُّ وَلَدِك نَحَلْت مِثْلَ هَذَا " قَالَ لَا قَالَ : " أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا لَك فِي الْبِرِّ سَوَاءً " قَالَ نَعَمْ قَالَ : " فَلَا إِذا " وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فَارْتَجِعْهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ : " اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَذَلِكَ وَاللَّفْظُ الثَّالِثُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَقَوْلُهُ أيسرك أن يكونوا لك فِي الْبِرِّ سَوَاءً هُوَ فِي رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ . تَنْبِيهٌ : وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ للغزالي إلى أَنَّ الْوَاهِبَ هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ 5 .

--> 1 أخرجه أحمد 5 / 8 ، 13 ، 22 ، والترمذي 3 / 623 ، كتاب الأحكام : باب ما جاء في العمرى حدث 1349 . 2 ينظر : صحيح ابن حبان 5110 . 3 أخرجه أبو داود 3 / 820 ، كتاب البيوع : باب من قال في العمرى له ولقعبه حديث 3556 ، والنسائي 6 / 273 ، كتاب العمرى : باب اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى والبيهقي 6 / 175 ، كتاب الهبات : باب الرقبى ، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به . 4 تقدم تخريجه . 5 أخرجه مالك 2 / 751 ، كتاب الأقضية : باب ما لا يجوز من الحل حديث 39 ، والبخاري 5 / 211 ، كتاب الهبة : باب الهبة للولد حديث 2586 ، ومسلم 3 / 1241 ، كتاب الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، حديث 9 / 1623 ، والنسائي 6 / 258 - 259 ، كتاب النحل : باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل ، والترمذي 3 / 649 ، كتاب الأحكام : باب في النحل والتسوية بين الولد حديث 1367 ، وابن ماجة 2 / 795 ، كتاب الهبات : باب الرجل ينحل ولده ، حديث 2376 ، وأحمد 4 / 268 ، والشافعي 2 / 167 ، كتاب العمرى ، حديث 583 ، والحميدي 2 / 411 ، رقم 922 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 991 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 84 ، والدارقطني 3 / 42 ، كتاب البيوع : حديث 174 ، والبيهقي 6 / 176 ، كتاب الهبات : باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية ، والبغوي في شرح السنة 4 / = =